پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص545

السادس عشر : لا يجوز إقراض مال اليتيم إلا مع المصلحة ، مثل أن يكون له مال يحتاج إلى نقله إلى غير ذلك البلد ، ويخاف الطريق ، فيقرض الثقة ، وإن استرهن كان أحوط ، وكذا لو خاف على المال النهب أو الحريق ، جاز إقراضه من الثقة ، وكذا لو كان مما يتلف بتطاول مدته ، أو حديثه خير من قديمه .

ولو لم تكن لليتيم مصلحة ، بل قصد إرفاق المقترض (1) وقضاء حاجته ، لم يجز ، ولو أراد الولي السفر ، لم يصحبه ، بل ينبغي إقراضه من الثقة ، ولو لم يجد المقترض ، أودعه ، وله إيداعه مع وجود المقترض ، ولا ضمان عليه .

السابع عشر : الأقرب أنه ليس للوصي الاستنابة فيما يتولى مثله بنفسه مع المكنة .

الثامن عشر : لا يجوز للوصي البيع على البالغ ، سواء كان حاضرا ، أو غائبا ، وسواء كانت حقوقهم مشتركة بينهم وبين الصغار في عقار يتضرر بالقسمة أو لا ، وسواء بيع فيما لا بد في الصغار والكبار منه ، أو فيما منه بد .

التاسع عشر : هل يجوز تصرف الصبي المميز فيما أذن له الولي فيه أو لا ؟ الأقرب العدم ، وكذا لو تصرف من غير إذن الولي ، الأقرب عدم توقفه على الإجازة ، بل يقع باطلا على إشكال .


1.في ” ب ” : بل قصد إرفاق المقترض ولا ضمان عليه وقضى حاجته لم يجز .