پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص544

له أن يخرج الزكاة ، والربح بأجمعه لليتيم (1) ومنع ابن إدريس من إخراج الزكاة (2) .

الثاني عشر : لا يجوز لغير الولي التصرف في مال اليتيم ، ويجوز للولي مع اعتبار المصلحة من غير قيد ، ولو اتجر الولي بالمال لنفسه ، قال الشيخ : إن كان متمكنا من ضمان المال ، كان الربح له والخسارة عليه .

3 ومنع ابن إدريس ذلك ، وحرم اقتراض مال اليتيم على الولي .

(3) قال الشيخ : ولو لم يكن متمكنا من ضمانه ، كان عليه ما يخسر ، والربح لليتيم .

5.الثالث عشر : إذا كان لليتيم مال على غيره ، فصالحه وليه على بعضه ، جاز مع المصلحة ، وحل للمصالح ما يأخذه من باقي المال ، قاله الشيخ (4) والوجه ما قاله ابن إدريس [ من ] أن الصلح جائز للولي مع المصلحة ، أما من عليه الحق ، فلا يجوز له منعه من باقي المال إذا كان ثابتا في ذمته ، وليس للولي إسقاطه بحال 7 .

الرابع عشر : يجوز لمن عليه حق لليتيم إيصاله إليه ، وإن لم يعلمه أنه حق عليه ، بل على جهة الصلة والجائزة ، وينوي براءة ذمته .

الخامس عشر : المتولي للنفقة في أموال اليتامى ، ينبغي أن يثبت على كل واحد منهم ما يصل إليه من الكسوة مما يحتاج إليه ، أما المأكول فالتفاوت بينهم فيه يسير ، لا يجب إفراد كل واحد منهم بشئ ، بل يجوز مزجهم وتسويتهم في الحساب عليه .


1.النهاية : 361 – كتاب المكاسب ، باب التصرف في أموال اليتامى – .

2.السرائر : 2 / 212 .

3.النهاية : 361 .

3.السرائر : 2 / 212 .

5.النهاية : 361 – 362 .

4.النهاية : 362 .

7.السرائر : 2 / 213 .