تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص544
له أن يخرج الزكاة ، والربح بأجمعه لليتيم (1) ومنع ابن إدريس من إخراج الزكاة (2) .
الثاني عشر : لا يجوز لغير الولي التصرف في مال اليتيم ، ويجوز للولي مع اعتبار المصلحة من غير قيد ، ولو اتجر الولي بالمال لنفسه ، قال الشيخ : إن كان متمكنا من ضمان المال ، كان الربح له والخسارة عليه .
3 ومنع ابن إدريس ذلك ، وحرم اقتراض مال اليتيم على الولي .
(3) قال الشيخ : ولو لم يكن متمكنا من ضمانه ، كان عليه ما يخسر ، والربح لليتيم .
5.الثالث عشر : إذا كان لليتيم مال على غيره ، فصالحه وليه على بعضه ، جاز مع المصلحة ، وحل للمصالح ما يأخذه من باقي المال ، قاله الشيخ (4) والوجه ما قاله ابن إدريس [ من ] أن الصلح جائز للولي مع المصلحة ، أما من عليه الحق ، فلا يجوز له منعه من باقي المال إذا كان ثابتا في ذمته ، وليس للولي إسقاطه بحال 7 .
الرابع عشر : يجوز لمن عليه حق لليتيم إيصاله إليه ، وإن لم يعلمه أنه حق عليه ، بل على جهة الصلة والجائزة ، وينوي براءة ذمته .
الخامس عشر : المتولي للنفقة في أموال اليتامى ، ينبغي أن يثبت على كل واحد منهم ما يصل إليه من الكسوة مما يحتاج إليه ، أما المأكول فالتفاوت بينهم فيه يسير ، لا يجب إفراد كل واحد منهم بشئ ، بل يجوز مزجهم وتسويتهم في الحساب عليه .
1.النهاية : 361 – كتاب المكاسب ، باب التصرف في أموال اليتامى – .
2.السرائر : 2 / 212 .
3.النهاية : 361 .
3.السرائر : 2 / 212 .
5.النهاية : 361 – 362 .
4.النهاية : 362 .
7.السرائر : 2 / 213 .