پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص543

ضمن ، ولو كان الولي هو العامل ، فالأقرب أنه لا تصح المضاربة ، وتكون له أجرة المثل .

السابع : يجوز إبضاع مال اليتيم ، وهو : دفعه إلى ثقة يتجر به ، ويكون الربح بأجمعه لليتيم ، ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة ، ويجوز له كتابة عبده مع المصلحة .

ولو اقتضت المصلحة عتقه ، فالوجه جوازه .

الثامن : يجوز للولي (1) تسليم اليتيم إلى معلم الصنعة ، وتركه في المكتب أيضا .

التاسع : يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول ، والملبوس ، والسكنى ، وأن يخلطه بعائلته ، ويحسبه كأحدهم ، فيأخذ من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته ، ولا يفضله على نفسه ، بل يستحب أن يفضل نفسه عليه ، ولو كان إفراده أرفق به ، أفرده ، وكذا لو كان الرفق في مزجه ، أمزجه استحبابا .

العاشر : الولي إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا ، وإن كان فقيرا ، قال الشيخ : يأخذ بأقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية (2) وهو حسن .

وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته (3) إذا عرفت هذا ، فلو استغنى الولي لم يجب عليهإعادة ما أكل إلى اليتيم ، سواء كان أبا ، أو غيره .

الحادي عشر : إذا اتجر الولي بمال اليتيم نظرا له ، قال الشيخ : يستحب


1.في ” ب ” : للوصي .

2.المبسوط : 2 / 163 – كتاب البيوع – والخلاف : 3 / 179 ، المسألة 295 من كتاب البيوع .

3.السرائر : 2 / 211 .