تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص538
وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها بالشئ اليسير ، وتتصرف في المأدوم بما لا ضرر فيه ، من غير إذنه ، بالهبة ، والعطية إلا أن تكون ممنوعة من ذلك أو تعرف كراهيته .
وليس لمن يقوم مقام المرأة كالجارية ، والأخت ، والغلام ، ذلك إلا بالإذن .
الرابع : لا يثبت الحجر على المفلس إلا بحكم الحاكم ، وكذا السفيه ، ولا يثبت الحجر بظهور الفلس ، ولا بظهور السفه من دون الحكم .
الخامس : يزول حجر المفلس بقسمة ماله ، لا بحكم الحاكم ، وهل يشترط حكم الحاكم في زوال حجر السفيه ؟ قال الشيخ : نعم (1) وفيه نظر .
أما حجر الصبي ، فإنه يزول عنه ببلوغه رشيدا ، ولا يحتاج إلى الحاكم .
السادس : ينبغي للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهد عليه ، ليظهر أمره ، فتجتنب معاملته ، ولا يشترط الإشهاد عليه ، وإذا حجر عليه الحاكم لم يمض بيعه ، ولا شراؤه ، ولا غيره من التصرفات في ماله ، ويسترجع الحاكم ما باع من ماله ، ويرد الثمن إن كان باقيا ، وإن أتلفه السفيه ، أو تلف في يده ، فهو من ضمان المشتري ، ولا شئ على السفيه ، وكذا كل ما يأخذه من أموال الناس برضاهم ، إن كان باقيا دفعه الحاكم إلى أربابه ، وإن كان تالفا كان ضائعا ، سواء علم بالحجر ، أو لا ، هذا إذا كان صاحبه قد سلطه عليه ، فأما إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسلط ، كالعارية ، والوديعة ، إذا أتلفه ، أو تلف بتفريطه ، احتمل عدم الضمان ، لتعريض مالكه .
1.المبسوط : 2 / 286 .