تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص535
المرأة على العانة ، ولا اعتبار بالزغب (1) الضعيف ، وهو معتبر يحصل به البلوغ في حق المسلمين والكفار ، والأقرب أن إنبات اللحية دليل على البلوغ ، أما باقي الشعور فلا .
وروي : أن الصبي إذا بلغ عشر سنين ، أو خمسة أشبار جازت وصيته بالمعروف ، وعتقه ، وأقيمت عليه الحدود التامة (2) .
وعندي في ذلك نظر .
الثامن : لا يكفي البلوغ في زوال الحجر بدون الرشد .
فلا ينفذ تصرف المجنون ، ولا السفيه ، وهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ، ولا يدفع ماله إليه وإن طعن في السن ، ولا يكفي في دفع ماله إليه بلوغ خمس وعشرين سنة (3) مع فساد رأيه ، ولا ينفك عنه الحجر .
والحجر على السفيه عام في تصرفاته في ماله ، فلا يصح بيعه ، ولا إقراره ، ولا غير ذلك من التصرفات ، سواء وقعت منه مباشرة ، أو أقام في ذلك وكيلا .
(4) .
التاسع : الرشد : هو الصلاح في المال ، فإذا بلغ رشيدا بهذا المعنى ، سلم إليه ماله ، وإن كان غير رشيد في دينه ، إذا كان فسقه غير مستلزم للتبذير مثل ترك صلاة ، أو منع زكاة ، أو إقدام على كذب ، فهذا يسلم إليه ماله إذا كان مصلحا له .
1.الزغب – محركة – : صغار الشعر ولينه حين يبدو من الصبي .
مجمع البحرين .
2.نقله الشيخ في الخلاف : 3 / 592 ، في المسألة 20 من كتاب اللقطة ، ولاحظ الكافي : 7 / 28 ، الحديث 3 ، والفقيه : 4 / 145 ، الحديث 501 ، والتهذيب : 9 / 181 ، الحديث 726 .
3.ناظر إلى رد المذهب الحنفي الذي قال بكفاية بلوغه ذلك السن .
لاحظ التذكرة : 2 / 75 – الطبعة القديمة – .
4.في ” ب ” : أو أقام وكيلا في ذلك .