پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص534

والمكاتب ، والعبد ، والراهن ، وقد مضى بعضها .

وحجر لحق نفسه ، وهم ثلاثة : الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، والحجر على هؤلاء عام بالنسبة إلى أموالهم وذممهم .

الثاني : الصبي محجور عليه لا ينفذ تصرفه في ماله ما لم يبلغ رشيدا ، ويعرف البلوغ بأمور خمسة ، ثلاثة مشتركة بين الذكر والأنثى ، واثنان مختصان بالأنثى .

فالمشتركة : خروج المني من القبل ، والسن ، والإنبات .

والمختصة : الحيض والحمل .

الثالث : المني – وهو الماء الدافق الذي يخلق الله تعالى منه الولد – سبب للبلوغ ، سواء خرج يقظة ، أو نوما ، بجماع أو احتلام أو غير ذلك ، وسواء قارن شهوة أو لا .

في أسباب الحجر .

الرابع : الخنثى المشكل إن خرج المني من فرجيه (1) حكم ببلوغه .

وكذا إن خرج المني من الذكر والحيض من الرحم ، ولو خرج المني من أحدهما خاصة قال الشيخ : لا يحكم ببلوغه لجواز أن يكون زائدا 2 وعندي في ذلك نظر .

الخامس : السن يحصل به البلوغ ، وهو في الذكر خمس عشرة سنة ، وفي الأنثى تسع سنين ، لا كما قلنا في الذكر .

السادس : الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف ، وكذا الحمل (2) ، ولا اعتبار بغلظ الصوت ولا بشق الغضروف ، وهو رأس الأنف .

السابع : الإنبات هو : أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج


1.في ” ب ” : من فرجه .

2.المبسوط : 2 / 282 .

2.في ” أ ” : وكذا الحبل .