تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص532
القود إلا بعد أن يضمنوا الدين عن صاحبهم ، فإن لم يفعلوا لم يكن لهم القود ، وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم (1) .
والحق عندي أن لهم المطالبة بالقود وتضييع المال ، سواء دفع القاتل عوضا أو لا ، نعم لو عفوا على [ دفع ] مال ، ورضي القاتل به ، تعلقت الديون به .
التاسع : إذا مات وعليه ديون لجماعة تحاصوا 2 ما وجدوا من تركته بقدر ديونهم من غير تفضيل ، نعم يختص صاحب الرهن به دون غيره ، ولو وجد واحد متاعه بعينه ، فإن كان في باقي التركة وفاء ، كان أحق بعينه ، وإلا شارك .
العاشر : إذا مات من له الدين ، فصالح المدين الورثة على شئ ، جاز ، وتبرأ ذمته ، إذا أعلمهم مقدار ما عليه ، ومتى لم يعلمهم مقدار ما صالحوا عليه ، وأعلمهم بعد الصلح ولم يرضوا ، كان الصلح باطلا .
1.النهاية : 309 .
2.أي اقتسموا حصصا .