تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص530
ولو حلف مع تمكنه ، كان آثما ، ويجب عليه دفع الحق إلى صاحبه ، لكن لا يجوز للغريم بعد إحلافه مطالبته ، لكن إذا جاء ثانيا ورد ماله ، جاز له قبوله .
فإن رد معه ربحا ، قال الشيخ : يأخذ رأس المال ونصف الربح ، (1) وحمل ابن إدريس (2) على المضاربة على النصف ، أما لو كان قرضا أو دينا أو غصبا ، واشترى في الذمة ، فالربح للحالف كله ، وإن اشترى بالعين في الغصب ، بطل البيع ، والربح لأرباب السلعة .
وإن لم يحلفه ، ولم يتمكن من أخذه ، وحصل عنده مال له ، جاز له أن يأخذ منه من غير زيادة ، فإن كان من الجنس ، وإلا أخذ بالقيمة .
وإن كان ما عنده على سبيل الوديعة ، كره له الأخذ منها ، قاله الشيخ في الاستبصار (3) ومنع في النهاية (4) والأول أقرب .
الرابع : إذا غاب صاحب الدين وجب على المدين نية القضاء ، ولا يجب العزل خلافا للشيخ ، (5) فإن مات سلمه إلى ثقة ، ولو مات صاحبه سلمه إلى ورثته ، ويجتهد في طلبهم فإن لم يجدهم سلمه إلى الحاكم ، ولو علم نفي الوارث قال الشيخ : تصدق به عنه ، 6 والوجه أنه للإمام .
الخامس : إذا استدانت الزوجة في النفقة بالمعروف ، وجب على الزوج دفعه إليها لتقضيه ، وإن لم يأذن في الاستدانة .
1.النهاية : 307 – باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت – .
2.السرائر : 2 / 36 .
3.الاستبصار : 3 / 53 ، في ذيل الحديث 172 – كتاب المكاسب ، الباب 27 – .
4.النهاية : 307 – باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت – .
5 و 6 .
النهاية : 307 .