پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص526

الثاني عشر : الاكتساب غير واجب على المفلس ، ولو كانت له دار غلة ، أو دابة وجب أن يؤاجرها ، وكذا المملوكة ، وإن كانت أم ولد .

الثالث عشر : إذا باع الحاكم مال المفلس ، فالعهدة على المفلس ، وكذا لو باع الوكيل مال الموكل .

والولي مثل الأب ، والجد ، وأمين الحاكم ، فإن العهدة على من بيع عليه ، لا الوكيل والأمين .

الرابع عشر : إذا باع الحاكم ، وتلف الثمن في يده بغير تفريط ، ثم بان استحقاق العين ، رجع بالدرك على المفلس ، وهل يأخذ المشتري الثمن من مال المفلس ، أو يضرب مع الغرماء ؟ قال الشيخ : الصحيح الأول (1) .

الخامس عشر : لو جنى عبد المفلس تعلق الأرش برقبته ، وكان ذلك مقدما على حقوق الغرماء ، فيباع العبد في الجناية فإن زادت قيمته ، رد الفاضل إلى الغرماء ، ولو كانت أقل ، لم يكن 2 للمجني عليه غيرها ، ولو أراد مولاه فكه ، كان للغرماء منعه .

السادس عشر : يقسم الحاكم المال على الديون الحالة لا المؤجلة ، بل تبقى المؤجلة في ذمته ، ولا يكلف الحاكم الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم ، ويعول على أنه لو كان لظهر مع إشاعة الحجر .

في حبس من عليه دين .

السابع عشر : إذا بقي من الدين شئ ، لم يستكسب ، (2) والوجه إجارة مستولدته (3) ، والضيعة الموقوفة عليه .


1.المبسوط : 2 / 276 .

2.في ” ب ” : لم يثبت .

2.أي لم يؤمر بالتكسب كما في التذكرة : 2 / 57 – الطبعة الحجرية – .

3.أي أم ولد له ، يعني تجوز إجارة مستولدته والضيعة الموقوفة عليه له .

لاحظ التذكرة : 2 / 57 – الطبعة الحجرية – .