تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص524
مناد يرتضونه ، فإن اتفقوا على خائن ، رده الحاكم ، ولو عين المفلس رجلا والغرماء آخر ، عين الحاكم على الثقة منهما ، فإن تساويا عين على المتطوع (1) ولو تساويا ضمهما ، ولو كانا غير متطوعين ، اختار أوثقهما وأعرفهما .
وأجرة الواسطة على المفلس إن لم يوجد متبرع ولا حصل شئ في بيت المال .
الثالث : ينبغي أن يباع كل شئ في سوقه ، ولو بيع في غير سوقه بثمن مثله جاز ، وإذا بيع بثمن المثل ، لم يقبل الزيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ، لكن يستحب للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة .
الرابع : لا يدفع إلى من اشترى شيئا حتى يقبض الثمن ، فإن امتنع المشتري أجبر على التسليم والأخذ .
الخامس : ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون وصرفها إلى المرتهنين وبالجاني (2) وصرف ثمنه إلى المجني عليه ، ولو كان في ماله ما يخشى تلفه ، بيع أولا .
ثم إن كان فيه حيوان يحتاج إلى الإنفاق عليه ، باعه سابقا على غيره ، ثم يبيع السلع والقماش وجميع ما ينقل ويحول ، ثم يبيع العقار .
وينبغي النداء على الأقمشة والأمتعة ، وكذا العقار ، ليتوفروا على الشراء .
السادس : يباع مال المفلس بنقد البلد ، فإن كان من غير جنس حق الغرماء ، دفع إليهم بالقيمة .
1.في ” أ ” : ” المقطوع ” وهو تصحيف ، قال الشيخ في المبسوط : .
وإن كانا ثقتين ألا أن أحدهما بغير أجرة قبله وأمضاه ، المبسوط : 2 / 269 .
2.أي أن يبدأ ببيع العبد الجاني .