تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص523
بالعيب ، وإن كان بسبب جديد ، كبيع ، أو هبة ، أو إرث ، فلا .
الخامس والعشرون : لو اقترض ثم أفلس ، كان للمقترض الرجوع في العين إن كانت موجودة ، ولو أصدق امرأة عينا ثم فسخت النكاح ، أو طلق قبل الدخول ، فاستحق المهر أو بعضه ، كان أحق به مع وجوده .
السادس والعشرون : لو أفلس بعد تعلق أرش الجناية برقبة العبد ،فالوجه جواز رجوعه في العين ناقصة ، ويضرب بالأرش .
السابع والعشرون : لو أفلس مشتري الصيد ، والبائع محرم ، لم يرجع فيه ، ولو كان حلالا ، والصيد في الحل ، جاز الرجوع ، وإن كان المشتري محرما ، أو كان البائع في الحرم .
الفصل الرابع : في كيفية القسمة وفيه سبعة عشر بحثا : .
الأول : على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله وقسمته على نسبة الديون ، وينبغي للحاكم إحضار المفلس البيع لضبط الثمن ، ولأنه أعرف بجيد متاعه من رديه ، ولتكثر رغبة المشترين منه ، ولتسكن نفسه ، وإحضار الغرماء ، لأن البيع لهم ، وربما رغبوا في شراء البعض ، وللبعد عن التهمة .
ولو باعه الحاكم حال غيبة المفلس والغرماء جاز .
الثاني : ينبغي للحاكم أن يأمر المفلس والغرماء بتحصيل