تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص521
المتاع وسلم إليه ، وليس له أخذ بدل المتاع القيمة التي تخصه ، لأنه لا يجوزصرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه (1) والأقوى 2 عندي الكراهية .
وعلى قولنا بجواز الفسخ ، يضرب بقيمة رأس المال ، ويأخذ ما يخصه من جنس القيمة ، ومع عدم الفسخ ، لو عزل له نصيبه من جنس القيمة ، فنقص السعر اشترى له ما يساوي المتاع قدرا ، وقسم الباقي من القيمة بين الغرماء ، لأن حظه في المتاع لا القيمة .
التاسع عشر : لو اشترى حبا فزرعه ، واشترى ماء فسقاه .
ثم أفلس ، ضربا بثمن الحب والماء ، وليس لهما الرجوع في العين .
العشرون : لو استأجره ليحمل متاعا إلى بلد ، فحمله ، ثم أفلس المستأجر قبل الوصول إلى البلد ، فإن كان الموضع أمينا ، كان له فسخ الإجارة في باقي المسافة ، ووضع المتاع عند الحاكم أو ثقة مع تعذره ، وإن كان مخوفا ، وجب حمله إلى موضع الأجرة أو دونه مما هو مأمون .
ولو استأجر ظهرا بعينه ليركبه شهرا ، ثم أفلس المالك ، كان المستأجر أحق به ، ولو كان الظهر في الذمة ، كان أسوة الغرماء .
ولو حمل بعض المتاع إلى البلد ثم أفلس المستأجر ، كان له الفسخ في إجارة ما بقي .
الواحد والعشرون : إنما يصح رجوع صاحب العين بها ، لو كان الثمن حالا ، فلو كان مؤجلا ، وحجر عليه قبل الحلول ، لم يختص بالعين ، ولا يشارك
1.المبسوط : 2 / 266 – 267 .
2.في ” ب ” : والأولى .