پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص519

ماله ، ويدفع الباقي إلى الغرماء ، وإن كان أجود سقط حقه من العين ، وضرب بالثمن مع الغرماء .

السادس عشر : لو اشترى حنطة فطحنها ، أو ثوبا فقصره ، أو خاطه بخيوط منه ، أو غزلا فنسجه ، أو عبدا فعلمه صنعة ، ثم أفلس ، كان للبائع الضرب بالثمن مع الغرماء وأخذ العين ، وكان للمفلس أجرة ما فعله ، بخلاف ما لو سمن من قبله تعالى أو تعلم صنعة من قبل نفسه .

ولو لم تزد القيمة ، أو نقصت بالعمل ، سقط حكم العمل ، ومع الزيادة إن كان المفلس عمل بنفسه أو بأجرة وفاها كان شريكا للبائع ، فإن دفع البائع الزيادة بالعمل أجبر المفلس على قبوله للغرماء ، وإن لم يدفع ، بيع الجميع ، ودفع ثمن الأصل بغير الزيادة إلى البائع ، وما قابل الزيادة إلى الغرماء .

وإن كان العامل أجيرا لم يستوف أجرته ، كان له حبس العين على الاستيفاء ، وقدم في أجرته على سائر الغرماء ، فإن كانت أجرته بقدر الزيادة ، دفعت إليه ، وإن كانت أكثر ، أخذ بقدر الزيادة ، وضرب بالباقي ، وإن كانت أقل ، كان له بقدر أجرته ، والباقي للغرماء .

ولو صبغ الثوب بصبغ من عنده ، ورجع البائع في العين ، فإن بقيت قيمة الثوب والصبغ ، تشاركا بالنسبة ، وإن نقصت قيمة الثوب ، جعل النقصان من قيمة الصبغ ، ويكون شريكا في الثوب بقدر ما بقي ، وإن زاد ، كانت الزيادة للمفلس ، ويكون شريكا في الثوب بقدر قيمة الصبغ والزيادة .

ولو كان الصبغ من غيره ، وثمنهما باق ، فإن بقيت القيمتان ، كان صاحب الثوب والصبغ شريكين بالنسبة ، وإن نقصت القيمة ، ضرب صاحب الصبغ