پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص516

وإن كانت الثمرة وردا كالمشمومات ، كانت كالمؤبرة إن تفتحت عن الجنبذ وإلا فكغيره .

الحادي عشر : لو قال البائع : رجعت قبل ظهور الثمرة ، فهي لي ، فقال المفلس : بعده ، فإن صدق الغرماء المفلس ، لم تقبل شهادتهم ، ويحلف المفلس على إشكال ، ويأخذ الثمرة ، ويقسمها على الغرماء ، ولو نكل ، لم يحلف الغرماء بل يحلف البائع ، ويثبت الطلع له ، وإن نكل ، سقط حقه ، وكان للمفلس ، ولو صدق الغرماء البائع ، قبلت شهادتهم مع الشرائط ، ولو اختلف ، حلف المفلس ، ولا تجب قسمته بينهم ، فإن طلب المفلس ذلك ، فالوجه أنهم لا يجبرون على قبضه ، ولو صدقه بعضهم ، وكان مقبول القول ، صحت شهادته ، وإلا حلف المفلس ، وقسم على المكذب للبائع ، وحكم المصدق ما تقدم ، ولو صدق المفلس البائع ، فإن صدقه الغرماء ، فالثمرة له ، وإن كذبوه ، فالأقرب قبول قول المفلس .

الثاني عشر : لو باع أرضا بيضاء فبنى فيها المشتري ، أو غرس ، ثم أفلس ، فإن اتفق المفلس والغرماء على الإزالة ، جاز له الرجوع في العين ، وعليهمتسوية الحفر من مال المفلس ، ولو نقصت الأرض بذلك ، فله أرش النقصان ، ولو منعوه من القلع لم يجب قلعه ، فإن دفع البائع قيمة البناء والغرس ، جاز الرجوع في العين ، وكذا لو دفع ما ينقص بالقلع ، وهل يجبرون على ذلك ؟ قال الشيخ : نعم (1) وعندي فيه نظر .

وإن امتنع من ضمان القيمة ، أو أرش النقص بالقلع ، فالوجه جواز رجوعه في العين ، سواء كانت الأرض أقل من قيمة


1.المبسوط : 2 / 260 .