پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص515

والزرع ، وليس له المطالبة بقطع الثمرة ولا قلع الزرع قبل الجذاذ والحصاد ، ولا أجرة له في ذلك ، فإن طلب المفلس ، أو الغرماء أو بعضهم قطعه ، قال الشيخ : يجاب الطالب (1) ولو قيل : يعمل ما فيه الحظ كان حسنا .

ولو اتفق المفلس والغرماء على القطع ، جاز ، ولو رجع في النخل قبل التأبير ، لم يتبعه الطلع في الرجوع .

التاسع : لو اشترى حائلا فأفلس وقد حملت ورجع قبل الولادة ، لم يتبعها الحمل ، وإن أفلس بعدها ، فكذلك ، ويكره له أخذ الأم بانفرادها عندنا ، وعند الشيخ يحرم قبل سبع سنين 2 .

فإن دفع إلى المفلس قيمة الولد ليأخذهما معا ، قال الشيخ : يجبر المفلس (2) وعندي فيه نظر ، ولو امتنع البائع بيعت الأم والولد ، فما أصاب قيمة الولد فللمفلس ، ويسلم إلى البائع ما أصاب قيمة أمة لها ولد بلا ولد .

ولو باعها حاملا ورجع قبل الولادة ، استعادها مع الحمل ، فإن كانت قد ولدت ، فالوجه أنه لا يتبعها الولد ، ولو كان الحبل من المشتري كان للبائع الرجوع فيها دون ولدها ، ولو طالب بثمنها ، بيعت فيه دون الولد .

العاشر : حكم ما يكون في الكمام من الثمار حكم الطلع ، فالذي لم يظهر من كمامه بمنزلة الطلع غير المؤبر ، والظاهر بمنزلة المؤبر ، وما يظهر من الورد ، حكمه حكم المؤبر إن ظهر 4 من ورده وانتثر عنه .

وغير المؤبر إن لم ينثر .


1.المبسوط : 2 / 255 .

2.لاحظ المبسوط : 2 / 255 ، النهاية : 410 .

2.المبسوط : 2 / 255 .

4.في ” ب ” : حكم المؤبر ظهر .