تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص512
الفصل الثالث : في اختصاص الغريم بعين ماله وفيه سبعة وعشرون بحثا : .
الأول : من وجد من الغرماء عين ماله ، كان أحق به ، إذا كان حيا ، سواء كان هناك وفاء للباقين أو لم يكن ، ولصاحب السلعة أن يضرب مع الغرماء ، فلواشترى سلعة ، وأفلس بثمنها ، وحجر الحاكم ، كان البائع أحق بسلعته ، إن شاء أخذها ، وإن شاء ضرب مع الغرماء بالثمن .
ولو مات المفلس (1) فإن كان هناك وفاء كان لصاحب المال أن يأخذ عين ماله ، وأن يضرب مع الغرماء ، وإن لم يكن هناك وفاء لم يكن له الاختصاص ، ولا فرق بين أن يموت بعد الحجر عليه أو قبله ، فإن الموت بمنزلة الحجر مع الوفاء .
الثاني : تخيير المالك بين أخذ العين والضرب مع الغرماء ، قيل : على الفور (2) ولو قيل : إنه على التراخي كان وجها ، ومع اختيار العين ، يثبت له ، سواء كانت السلعة متساوية لثمنها ، أو أكثر ، أو أقل .
ولا يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم ، ولا معرفة المبيع ، ولا القدرة على تسليمه ، ولا امتيازه من غيره ، فلو رجع في الغائب بعد مضي مدة يمكن التغير فيها ، صح ، فإن بان تالفا وقت الرجوع بطل ، وضرب بالثمن مع الغرماء ، ولو رجع
1.في ” ب ” : ولو مات الغريم .
2.لاحظ جواهر الكلام : 25 / 298 ، والمغني لابن قدامة : 4 / 457 .