تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص510
لم يضرب به مع الغرماء ، سواء علم صاحب المال بالحجر أو لا ، وإن لم يكن باختياره ، كإتلاف مال ، أو جناية ، شارك من وجب له باقي الغرماء ، ولو ادعى عليه مال فجحده ، فأقام المدعي بينة ، شارك ، ولو عدم البينة كان على المفلساليمين ، فإن نكل حلف المدعي وثبت الدين ، وشارك ، كالإقرار .
الخامس : لو جني عليه خطأ ، تعلقت الديون بالدية ، وليس له العفو ، ولو كان عمدا ثبت له القصاص ، وله العفو على غير مال ، وليس للغرماء منعه ، وله العفو على مال ، فتتعلق به الديون ، ولو عفا مطلقا ، سقط القصاص والمال .
السادس : لو شهد له عدل بمال ، جاز له أن يحلف ليثبته ، فيتعلق به حق الغرماء ، ولو امتنع لم يكن للغرماء أن يحلفوا ، وكذا لا يحلف غرماء الميت مع الشاهد الواحد بحق له .
السابع : لو وهب قبل الحجر ، وشرط الثواب (1) جاز ، فإن عينه ، فلا بحث ، وإن أطلق ، احتمل (2) وجوب قيمة الموهوب ، فلا يمضى قبول المفلس للأقل ، وما جرت به العادة أن يثاب بمثله ، فليس له أن يرضى بدونه ، وما يرضى به الواهب فيكون له ما يرضاه وإن قل ، ولا اعتراض للغرماء .
الثامن : إذا تبايعا بخيار ، وحجر عليهما قبل انقضائه ، كان لكل منهما إجازة البيع وفسخه من غير اعتراض ، وكذا لو حجر على أحدهما وله خيار ، سواء كان الحظ في تصرفه أو لا ، ولو كان له حق من سلم وغيره ، لم يكن له قبضه أقل أو أدون صفة إلا برضاء الغرماء .
1.أي العوض .
2.احتمل المصنف أمورا ثلاثة : 1 – وجوب قيمة الموهوب .
2 – ما جرت به العادة .
3 – ما يرضى به الواهب .
وبذلك تتضح العبارة .
ولاحظ التذكرة : 2 / 55 – الطبعة الحجرية – .