تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص508
الرابع : إذا قوم الحاكم أمواله ووجدها قاصرة عن الديون الحالة ، أجيب من طلب الحجر ، سواء كان بعض الغرماء أو جميعهم ، ولو كانت أمواله تفي بالديون ، ولم تظهر أمارات الفلس ، مثل أن تكون نفقته في كسبه ، أو ربح رأس ماله ، لم يحجر عليه إجماعا ، بل يؤمر بقضاء الديون ، فإن امتنع حبسه ، أو باع عليه ماله ، وإن ظهرت أمارات الفلس ، مثل أن تكون نفقته من رأس ماله ، لم يحجر عليه ، وإن سأل الغرماء .
الخامس : لو ظهر للحاكم الفلس لم يحجر عليه تبرعا حتى يسأل الغرماء ذلك ، ولو سأل المفلس الحجر عليه ، لم يجز للحاكم إجابته إلى ذلك ، إلا بعد مسألة الغرماء .
السادس : إنما يحجر على المفلس إذا قصرت أمواله عن الديون الحالة ، أما المؤجلة فلا ، فلو وفت أمواله بالحالة وقصرت عنها (1) لم يحجر عليه ، ولو قصرت عن الحالة ، فحجر عليه ، لم يشارك صاحب الدين المؤجل ، ولا قسم له ، إلا أن يحل قبل القسمة ، ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر ، وإن حلت بالموت .
السابع : إذا حجر الحاكم عليه ، تعلق به أحكام أربعة : منعه عن التصرف في ماله ، وبيع أمواله وقسمتها ، والمنع عن حبسه ، واختصاص كل غريم بعين ماله .
في منع المفلس عن التصرفات .
1.الضمير يعود إلى الديون المؤجلة وفي المطبوع : ” عنهما ” .