پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص500

متصلة ، لكن المتصلة تتبع الرهن ، كالسمن ، أما المنفصلة مثل سكنى الدار ، وخدمة العبد ، وثمرة الشجرة ، وحمل الدابة – سواء كانت موجودة حال الارتهان أو بعده – فلا تكون رهنا ، سواء كانت ولدا أو غيره ، وليس للراهن سكنى الدار ولا إسكانها بإجارة ولا عارية ، لكنه إن آجر كانت الأجرة له .

ولو كان الرهن أمة لم يجز للراهن استخدامها ، وتوضع على يد امرأة أو عدل ، وليس للراهن وطؤها ، وإن لم تكن من ذوات الحبل .

وليس له أن يغرس في الأرض ، فإن غرس لم يقلع ، ولو رهن شجرا يقصد ورقه كالتوت والحناء والآس ، لم يدخل في الرهن .

ويجوز له تزويج العبد المرهون والجارية المرهونة ، لكن لا يسلم الجارية ألا بعد الانفكاك .

الثاني والثلاثون : يجب على الراهن الإنفاق على الرهن ، ولو جنى عليه ، كان عليه المداواة ، وكذا لو مات المرهون كان عليه مؤنة تجهيزه ودفنه ، وكذا أجرة مسكنه وحافظه على الراهن ، وكذا أجرة من يرد العبد من الإباق .

ولو كان الرهن ماشية ، لم يكن للراهن إنزاء فحولتها على إناثه أو إناث غيره ، وكذا لا ينزي عليها لو كانت إناثا ، سواء ظهر الحمل قبل حلول الدين أو لا ، وقال الشيخ : لا يجوز للمرتهن منعه من ذلك في الذكور والإناث (1) .

ولو أراد الراهن رعي الماشية لم يكن للمرتهن منعه ، وتأوى ليلا إلى من هي في يده ، وليس له الانتقال بها مع وجود المرعى ، ولو لم يوجد ، كان له ذلك ،


1.المبسوط : 2 / 238 .