تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص498
يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط ، ولا يثبت له خيار في البيع الذي شرط فيه الرهن .
ولو اختلفا فقال الراهن : حدث عندك ، وقال المرتهن : قبل القبض ، فإن كان في قرض أو ثمن لم يشترط فيه الرهن ، لم يكن للاختلاف معنى ، وإن كان مشروطا في البيع ، قدم قول من يشهد الحال له ، ولو تساويا في الاحتمال ، فالقول قول الراهن ، عملا بصحة العقد .
ولو قتل الرهن بردة ، أو قطع في سرقة قبل القبض ، كان له فسخ البيع المشروط به .
ولو وجد المرتهن عيبا في يد الراهن ، فله الرد وفسخ البيع ، ولو مات الرهن ، أو حدث فيه عيب قبل رده ، لم يكن له رده وفسخ البيع ، قاله الشيخ : (1) والأقرب عندي جواز رده مع العيب المتجدد بالعيب القديم ، ولو رهن عبدين فسلم أحدهما ، فمات في يد المرتهن ، وامتنع من تسليم الآخر ، لم يكن للمرتهن خيار فسخ البيع ، قاله الشيخ : 2 وكذا لو تجدد فيه عيب وامتنع من تسليم الآخر 3 والأقوى عندي ثبوت الخيار له في الموضعين .
الثامن والعشرون : إذا اتفقا على أن العدل قبض الرهن ، لزم الرهن ، وإن أنكر العدل ، سواء قلنا باشتراط القبض أو لا ، ثم إن اتفقا على تركه في يد من شاءا جاز ، وإلا دفعه الحاكم إلى الثقة .
التاسع والعشرون : الوارث كالموروث إلا في شيئين أحدهما حلول
1 و 2 و 3 . المبسوط : 2 / 234 .