تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص494
ولو كان رهنا عند مرتهن الجاني ، فإن اتحد الحق ، فالجناية هدر ، وإن تعدد ، فإن تساوت القيمتان ، وتساوى الحقان قدرا وجنسا ، فالجناية هدر ، إلا أن يكون دين المقتول أصح وأثبت من دين القاتل ، بأن يكون مستقرا ، ودين القاتل عوض شئ يرد بعيب ، أو صداقا قبل الدخول فيحتمل نقله وعدمه ، ومع النقل يباع ، ويكون الثمن رهنا ، أو يتفقا على التبقية .
وإن اتفقت القيمتان واختلف الحقان ، بأن تكون قيمة كل منهما مائة ، ودين أحدهما مائة والآخر مائتين ، لم ينقل إن كان دين القاتل أكثر ، وإلا نقل .
وإن انعكس الفرض (1) لم ينقل إن كانت قيمة المقتول أكثر ، وإن كانت قيمة القاتل أكثر ، بيع بقدر الجناية يكون رهنا بدين المجني عليه ، ويبقي الباقي رهنا بدينه ، ولو اتفقا على التبقية ، وجعله رهنا بالدينين ، جاز .
ولو كان أحد الدينين مؤجلا والآخر معجلا ، بيع القاتل بكل حال ، فإن كان دين المقتول معجلا ، بيع القاتل ليستوفى دية المقتول منه ، وإن بقي منه شئ كان رهنا بدينه ، وإن كان دين القاتل معجلا ، بيع واستوفى المعجل ، فإن بقي منه شئ ، كان رهنا بدين المقتول .
التاسع عشر : إقرار العبد بما فيه قصاص أو دية باطل ، سواء كان مرهونا أو غير مرهون .
العشرون : إذا جنى المرهون ، تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية ، ويبقى رهنا على حاله ، وبين تسليمه للبيع ، وللمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش
1.بأن يتفق الدينان وتختلف القيمتان .