تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص492
قبله ، وعلم الراهن لم يصح ، وإن لم يعلم قال الشيخ : الأولى صحة الرجوع وبطلان البيع (1) .
ولو قال : بعت بعد رجوعي ، فقال : بل قبله ، فالقول قول المرتهن .
الثالث عشر : لو كان الحق حالا أو مؤجلا ثم حل فأذن (2) المرتهن في البيع ، كان الثمن رهنا ، إلا أن يقضيه منه أو من غيره .
الرابع عشر : لو رهن عبدا ثم دبره ، قال الشيخ : يبطل التدبير (3) ولو قيل بكونه موقوفا على إذن المرتهن ، كان وجها ، فإن انفك قبل موت المولى بقي مدبرا ، وإن باعه في الدين ، بطل التدبير ، وإن امتنع من البيع والرجوع في التدبير ، بيع عليه ، وإن مات وقضى من غيره عتق من الثلث ، وإن لم يكن غيره وكان الدين مستغرقا بيع به ، وإن فضل من قيمته ، عتق ثلث الفاضل .
الخامس عشر : لو قال المرتهن : أذنت لرسولك في رهنه بعشرين ، فقال : بل بعشرة ، فالقول قول الراهن مع يمينه وعدم البينة ، ثم الرسول إن صدق الراهن ، فالغريم الراهن ، وليس على الرسول يمين ، وإن صدق المرتهن ، فكذلك ، ولا يرجع المرتهن عليه بشئ ، ولا تقبل شهادة الرسول لأحدهما .
السادس عشر : لو قال : رهنت هذا ، فقال : بل هذا ، خرج ما أنكره المرتهن عن الرهن ، وحلف الراهن عن الآخر ، وبقي الدين بلا رهن ، وكذا لو قال : أذنت في رهن هذا ، فقال : بل في هذا .
1.المبسوط : 2 / 209 .
2.في ” أ ” : ” فإن أذن ” والصحيح ما في المتن .
3.المبسوط : 2 / 213 .