پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص490

الثامن : لو ادعى الراهن إذن المرتهن في الإحبال أو الإعتاق ، فالقول قول المرتهن مع اليمين وعدم البينة ، فإن حلف كان كما لو لم يأذن ، وإن نكل ، حلف الراهن ، وكان كما لو أذن ، ولو نكل ففي إحلاف الجارية إشكال .

ولو اختلف الراهن وورثة المرتهن ، حلفوا على نفي العلم ، ولو اختلف المرتهن وورثة الراهن ، حلف المرتهن على نفي الإذن ، أو الورثة على إثباته قطعا .

التاسع : إذا اعترف المرتهن بالإذن في الوطء ، وفعله ، وولادة المرأة ، لا التقاطه ولا استعارته ومدة الحمل ، لم يقبل إنكاره كون الولد منه ، ولا يمين على الراهن ، ولو أنكر أحد الأربعة (1) فالقول قوله مع اليمين .

العاشر : لو وطئها المرتهن من غير إذن ، حد مع العلم ، والولد رقيق للراهن ، وعليه مهر المثل إن أكره الجارية ، أو كانت نائمة ، ولو طاوعته ، فلا مهر على إشكال .

ولو ادعى الجهل بالتحريم ، صدق مع إمكانه ، ويسقط الحد ، ولحقه الولد حرا ، وعليه قيمته وقت سقوطه حيا ، والمهر مع الإكراه لا مع المطاوعة ، ولو كانت جاهلة ، ثبت المهر أيضا .


1.وهي عبارة : 1 – اعتراف المرتهن بإذنه للراهن للوط ء .

2 – اعترافه بأنه وطأ وهو المراد من قول المصنف ( وفعله ) .

3 – اعترافه بولادة المرأة .

4 – اعترافه بمضي مدة الحمل ، فحينئذ لم يقبل إنكار المرتهن بأن هذا الولد من غير الراهن .

وبذلك ظهر معنى العبارة .

لاحظ المبسوط : 2 / 207 .