پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص489

وقيل : يجوز ، لسبق حق المرتهن ، فإن استوعب الدين القيمة ، بيعت ، وإلا لم يجز بيع الفاضل إلا أن يوجد (1) من يشتري المقابل للدين خاصة ، فإن بيع مقابل الدين ، انفك الباقي من الرهن ، فإن مات الراهن عتق ، وكان الباقي رقا للمشتري لا يقوم على الميت ، ولو رجعت إلى الراهن ، ثبت لها حكم الاستيلاد .

أما لو وطئها بإذن المرتهن ، فإنها تصير أم ولد مع الحبل ، ولا تخرج من الرهن ، ولا يجب عليه أرش ولا قيمة ، لو نقصت أو ماتت بالولادة ، ولو رجع بعد الوطء لم ينفع ، ولو رجع قبله ، وعلم الراهن ، فالحكم كما لو لم يأذن ، ولو لم يعلم ، فالحكم كما لو لم يرجع .

السادس : لا يجوز للراهن ضرب الجارية لتأديب وغيره ، إلا بإذن المرتهن ، وبدونه يضمن العيب والعين ، ولو أذن المرتهن ، فلا ضمان لو عابت أو تلفت .

السابع : ليس للراهن عتق الرهن ، فإن فعل كان موقوفا على إجازة المرتهن ، سواء كان موسرا أو معسرا ، فإن فسخه ، بطل العتق ، واستقر الرهن ، وإن أجازه ، صح العتق ، وبطل الرهن ، وليس له المطالبة بالعوض ، ولو انتفت الإجازة والفسخ ، استقر الرهن ، فإن بيع بطل العتق ، وإن فك ففي نفوذ العتق حينئذ إشكال .

ولو أعتقه بإذن المرتهن ، صح ، وبطل الرهن ، ولو رجع في الإذن ، كان حكمه ما تقدم في رجوعه في الإحبال ، أما المرتهن لو أعتقه لم ينفذ ، وإن أجاز المالك ، ولو سبق الإذن جاز .


1.في ” ب ” : ” أن لا يوجد ” والصحيح ما في المتن .