تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص487
السابع والعشرون : لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل ، فسد الرهن ، والأجل غير لازم ، قاله الشيخ ، (1) وعندي فيه تردد .
الفصل السادس : في الأحكام وفيه أربعة وأربعون بحثا : .
الأول : إذا فسخ المرتهن عقد الرهن ، أو نزل عنه ، أو قضاه الراهن الدين أو أبرأه المرتهن منه ، بطل الرهن ، وكان أمانة في يد المرتهن ، لا يجب رده إلا مع المطالبة ، ولو قضاه بعض الدين أو أبرأه من بعضه ، لم ينفسخ شئ من الرهن ، وكان جميعه محبوسا على باقي الدين وإن قل .
الثاني : إذا رهن المغصوب منه الغصب عند الغاصب ، صح ، ولا يزول الضمان ، وإن أذن له في القبض على إشكال ، ولو قبضه المالك ، ثم دفعه إلى الغاصب رهنا ، برئ من الضمان ، وكذا لو أبرأه من الضمان من غير قبض ، ولو باعه عليه ، سقط الضمان ، وكذا البحث لو كان في يده بشراء فاسد .
ولو كان في يده عارية ، فلا ضمان إلا أن تكون العارية مضمونة ، فلا يزول إلا بالإبراء ، وعلى التقديرين يسقط انتفاع المرتهن .
الثالث : إذا رهن عينين ، فتلفت إحداهما قبل القبض ، بطل الرهن فيها
1.المبسوط : 2 / 235 .