پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص486

مولاه ، سواء كان بجعل أو لا .

ولو اتفقا على الوضع عند المكاتب صح ، إن كان بجعل ، وإلا فلا .

الرابع والعشرون : لو باع وشرط الارتهان على الثمن ، جاز إذا كان معلوما بالمشاهدة أو الصفة ، كالسلم ، فإن وفى المشتري ، وإلا تخير البائع بين الفسخ والإمضاء بغير رهن ، وكذا يصح لو شرط الحميل (1) مع العلم بالإشارة أو الاسم ، وفي الصفة بأن يقول : رجل غني ثقة ، إشكال .

ولو امتنع الحميل من الضمان ، تخير البائع في الفسخ والإمضاء ، ولو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين ، لم يجبر البائع على القبول ، وإن كان أكثر من قيمة المشروط .

في أحكام الرهن .

ولو شرط شهادة اثنين ، فأتاه بمثلهما 2 فالأقرب عدم اللزوم ، ولو جهلا الحميل أو الرهن ، بطل الرهن ، وتخير البائع في الفسخ والإمضاء .

ولو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين ، لم يصح .

الخامس والعشرون : لو لم يشترطا (2) رهنا ، وتبرع المشتري به ، لزمه .

السادس والعشرون : لو شرط كون المبيع رهنا على الثمن ، صح الرهنوالبيع ، وقال الشيخ : يبطل الرهن 4 وليس بجيد ، وكذا لو شرط أن يسلم إليه المبيع ، ثم يرده إليه رهنا ، فإنه يصح البيع والرهن معا ، وقال الشيخ : يبطلان معا 5 ، وهو جيد (3) .


1.الحميل : الضامن .

2.في ” أ ” : بمثلها .

2.في ” ب ” : لو لم يشترط .

4 و 5 .

المبسوط : 2 / 235 .

3.في ” ب ” : وهو حسن .