تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص480
فإن كانت معلومة ، كسكنى الدار سنة ، صح البيع والرهن والشرط ، وإن كانت مجهولة بطل الجميع .
الثالث : لو شرط أن يكون نماء الرهن رهنا ، صح ، ولو لم يشترط ، لميدخل في الرهن على أقوى القولين .
الرابع : لو شرط الراهن ألا يباع عند المحل إلا بما يرضي الراهن ، أو حتى يبلغ كذا ، أو بعد محل الحق بشهر ، لم يفسد الرهن ، والوجه صحة الشروط ، سواء كان ذلك في قرض أو غيره من الحقوق .
الخامس : لو رهن صندوقا بما فيه ، ولم يعلم المرتهن المظروف ، بطل الرهن فيه خاصة ، وصح في الصندوق ، وكذا لو قال : رهنتك الصندوق دون ما فيه ، ولو قال : رهنتك الصندوق ، وأطلق ، صح فيه خاصة ، ولم يدخل ما فيه .
أما لو قال : رهنتك الخريطة (1) بما فيها ، صح في الخريطة خاصة ، إن كانت مقصودة بالارتهان ، وكذا لو أطلق ، ولو لم تكن مقصودة لم يصح فيهما .
السادس : الرهن غير مضمون ، فلو شرط الراهن ضمانه على المرتهن ، بطل الشرط وصح الرهن .
السابع : إذا رهنه (2) إلى مدة معينة على أنه إن لم يقضه فيه ، كان مبيعا بالدين ، بطل الرهن والبيع ، ولا يكون مضمونا في المدة ، ويكون مضمونا بعدها ، لأن فاسد كل من الرهن والبيع كصحيحه ، فإن غرس المرتهن في مدة الرهن ، أمر
1.الخريطة : وعاء من أدم وغيره يشد على ما فيه .
مجمع البحرين .
2.وفي المبسوط : 2 / 244 : وإن رهن أرضا إلى مدة .