تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص479
الفصل الخامس : في الشروط وفيه سبعة وعشرون بحثا : .
الأول : الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة دون الفاسدة ، والشرط قسمان : صحيح لا ينافي مقتضى الرهن ، وفاسد .
فالأول مثل أن يشترط كون الرهن في يد المرتهن أو عدل ، أو بيعه عند محل الدين ، وهذا القسم لازم .
والثاني مثل أن يشترط كونه مبيعا عند حلول الأجل بالدين ، وهل يفسد الرهن بفساد الشرط ؟ فيه نظر ، والذي قواه الشيخ عدم الفساد (1) وهو جيد ، وإذا لم يفسد ، لم يبطل البيع الذي اشترط فيه الرهن ، ولا يثبت فيه خيار .
الثاني : لو شرط المرتهن منافع الرهن لنفسه ، فإن كان الرهن على الدين لم يجز ، سواء كان الدين مستقرا في الذمة ، أو قرضا مستأنفا ، لكن في الدين المستقر يبطل الشرط خاصة دون الرهن ، وفي القرض المستأنف يبطل القرض والشرط معا دون الرهن ، ولا فرق بين أن تكون المنافع أعيانا ، كالنماء المنفصل ، أو منافع كالمتصل .
وإن كان في بيع ، بأن يرهن على الثمن ، ويشترط المرتهن المنافع لنفسه ،
1.المبسوط : 2 / 244 – 245 ، ولاحظ الخلاف : 3 / 253 ، المسألة 61 من كتاب الرهن .