پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص477

الثاني : لا يجوز أخذ الرهن على ما ليس بثابت في الذمة ، سواء حصل سبب الوجوب ، كالجعالة قبل الفعل ، أو لا ، والدية على العاقلة لا يجوز أخذ الرهن عليها قبل الحول ، ويجوز بعده على الثلث وفي الثاني على الثلثين وفي الثالث على الجميع .

الثالث : مال الجعالة يجوز أخذ الرهن عليه بعد الرد ، لا قبله .

الرابع : مال الكتابة يجوز أخذ الرهن عليه ، سواء كان مشروطا أو مطلقا ، وإذا فسخ المشروطة للعجز ، بطل الرهن ، ومنع الشيخ من أخذ الرهن على مال الكتابة (1) وليس بمعتمد .

الخامس : عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض فيه قبل الفعل ، وإن جعلناه إجارة صح .

السادس : يجوز أخذ الرهن بالثمن في مدة الخيار ، وكذا يجوز أخذه على الإجارة .

السابع : يجوز أخذ الرهن 2 بعد الحق ومعه ، ولا يجوز قبل الحق ، كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه .

الثامن : لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته ، ويصح فيما يمكن ، كالعمل المطلق ، فإذاهرب جاز بيع الرهن واستيجار غيره بذلك لتحصيل ذلك العمل .

التاسع : يجوز أخذ الرهن على الدرك ، مثل الرهن على عهدة الثمن


1.المبسوط : 2 / 197 .

2.في ” ب ” : يجوز عقد الرهن .