تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص477
الثاني : لا يجوز أخذ الرهن على ما ليس بثابت في الذمة ، سواء حصل سبب الوجوب ، كالجعالة قبل الفعل ، أو لا ، والدية على العاقلة لا يجوز أخذ الرهن عليها قبل الحول ، ويجوز بعده على الثلث وفي الثاني على الثلثين وفي الثالث على الجميع .
الثالث : مال الجعالة يجوز أخذ الرهن عليه بعد الرد ، لا قبله .
الرابع : مال الكتابة يجوز أخذ الرهن عليه ، سواء كان مشروطا أو مطلقا ، وإذا فسخ المشروطة للعجز ، بطل الرهن ، ومنع الشيخ من أخذ الرهن على مال الكتابة (1) وليس بمعتمد .
الخامس : عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض فيه قبل الفعل ، وإن جعلناه إجارة صح .
السادس : يجوز أخذ الرهن بالثمن في مدة الخيار ، وكذا يجوز أخذه على الإجارة .
السابع : يجوز أخذ الرهن 2 بعد الحق ومعه ، ولا يجوز قبل الحق ، كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه .
الثامن : لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته ، ويصح فيما يمكن ، كالعمل المطلق ، فإذاهرب جاز بيع الرهن واستيجار غيره بذلك لتحصيل ذلك العمل .
التاسع : يجوز أخذ الرهن على الدرك ، مثل الرهن على عهدة الثمن
1.المبسوط : 2 / 197 .
2.في ” ب ” : يجوز عقد الرهن .