تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص474
الفصل الثالث : في المتعاقدين وفيه ثمانية أبحاث : .
الأول : يجب فيهما كمال العقل وجواز التصرف ، ويجوز لولي الطفل أن يرهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع المصلحة ، مثل أن يستهدم عقاره فيحتاج في إصلاحه إلى الاستدانة ، أو يكون له ما يحتاج إلى الإنفاق عليه ، أو تكون به حاجة إلى نفقة وكسوة ، أو يخاف من تلف بعض ماله ، فيستدين الولي لحفظه ويرهن ما يراه مصلحة ، وله أن يقبض الرهن مع المصلحة أيضا .
ولو رهن الطفل أو المجنون لم يصح ولو أجاز الولي ، أما لو عقد العاقل الكامل الرهن ، ثم جن قبل الإقباض ، فإنه يصح عندنا ، خلافا لمن اشترط الإقباض .
ولو أوجب ثم جن قبل القبول ، بطل ، وكذا الحكم في المغمى عليه والميت .
الثاني : لا فرق في اشتراط كمال العقل وجواز التصرف بين الراهن والمرتهن في ذلك (1) ، فلو ارتهن الصبي أو المجنون لم ينعقد ، وإن قبضا ، لكن يتولى عنهما وليهما الارتهان والقبض .
وليس للولي أن يسلف مالهما إلا مع الغبطة ، بأن يزيد مالهما لأجل الأجل .
1.في ” ب ” : سواء في ذلك .