تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص473
ولو قلنا بصحتهما معا كان قويا (1) .
فإن قضى المالك من غير الرهن جاز ، وإن باعه فله ، وإن امتنع قضى الحاكم الدين من ماله ، ولو لم يكن [ له ] مال ، باع 2 الحاكم العبد ، وبطل التدبير والرهن معا .
السادس عشر : لو رهن عند الذمي عبدا مسلما أو مصحفا ، قيل : يصح ، ويرفع يده عنه ، ويوضع عند أمين إلى وقت الأجل (2) وقيل : لا يصح (3) والأقرب كراهية رهن أحاديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وكتب الفقه .
السابع عشر : لو رهن ما لا يصح إقباضه ، كالطير في الهواء ، والسمك في الماء ، أمكن الجواز ، وكذا البحث في الآبق منفردا .
الثامن عشر : لو رهن وقفا ، لم يصح ، وفي جواز رهن أم الولد إشكال ، أقربه الجواز في ثمن رقبتها ، ولو سوغناه مطلقا لم يجز بيعها ما دام ولدها حيا .
التاسع عشر : لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، جاز أن يشرط بيعه ، ولو لم يشرط قيل : يبطل (4) وقيل : يصح ويجبر على بيعه (5) .
1.المبسوط : 2 / 213 .
2.في ” ب ” : يبيع .
2.اختاره الشيخ في المبسوط : 2 / 232 .
3.واختاره المصنف في المختلف ، ونقله عن بعض علمائنا وابن الجنيد .
لاحظ المختلف : 5 / 440 .
4.اختاره الشيخ في الخلاف : 3 / 241 ، المسألة 38 من كتاب الرهن ، والمبسوط : 2 / 216 .
5.ذهب إليه المحقق في الشرائع : 2 / 77 ، وذكر المصنف وجهه في المختلف : 5 / 433 وقال : ” والوجه ما قاله بعض علمائنا : إنه يصح ويجبر على بيعه ويكون ثمنه رهنا ” .