تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص471
يتب فقتل ، فالوجه سقوط الخيار .
ولو لم يكن عالما ثم علم ، كان له رده والخيار في البيع المشروط به ، ولو أمسكه حتى قتل ، فلا خيار .
ولو تجدد العلم بعد القتل ، احتمل أن يكون كالمستحق ، فيثبت للمرتهن الخيار في البيع ، وأن يكون كالمعيب فلا خيار .
أما لو باع المرتد عن فطرة أو لم يتب ، ولم يعلم المشتري حتى قتل ، ففيه الوجهان ، لكن على الثاني يثبت له الأرش .
الحادي عشر : لو رهن عبدا سارقا ، أو زانيا ، صح الرهن ، وكان كالمعيب (1) إذا لم يجب قتله ، ولو رهن قاطع الطريق فتاب قبل قدرة الإمام عليه ، صح الرهن ، لقبول التوبة منه ، ولو كان بعدها لم يصح .
الثاني عشر : العبد الجاني يصح رهنه ، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ ، فإن افتكه 2 مولاه بقي رهنا ، وإلا بطلت الرهانة فيما قابل الجناية .
وأبطل الشيخ في الخلاف الرهن في العمد والخطاء معا (2) .
الثالث عشر : لو رهن عبدا وأقبضه ، ثم أقر أنه جنى قبل الرهن ، فإن صدقه المرتهن ، كان الحكم ما تقدم في رهن الجاني ، وإن كذبه ، نفذ إقراره في حق نفسه لا حق المرتهن ، وعلى المرتهن اليمين على نفي العلم ، وكذا لو أقر أنه كان غصبه أو أعتقه ، وكذا لو باعه أو كاتبه مطلقا ، ثم أقر بأحد هذه الأشياء إلا العتق ، فينفذ في الكتابة ، وكذا لو آجره ثم اعترف بالجناية ، فإذا حلف المرتهن بقي الرهن بحاله ، وفي رجوع المجني عليه على الراهن إشكال ، من حيث منع
1.في ” أ ” : كالعيب .
2.بدفع دية الجناية .
2.الخلاف : 3 / 235 ، المسألة 28 من كتاب الرهن .