تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص467
الرابع عشر : إذا اختلفا بعد اتفاقهما على الأذن في القبض ، فقال المرتهن : قبضته ، وقال الراهن : لم يقبضه ، احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه عملا بالصحة ، واحتمل تقديم قول الراهن ، إذ الأصل عدم القبض ، واحتمل تقديم قول صاحب اليد ، فإن كان في يد المرتهن ( فالقول قوله في قبضه بالإذن لا بعد الرجوع ، وإن كان في يد الراهن فالقول قوله في عدم عوده إليه بعد قبض المرتهن ) (1) وهذا كله ساقط عندنا ، لأن القبض ليس شرطا .
الفصل الثاني : في شرائطه وفيه تسعة عشر بحثا : .
الأول : شرط الرهن أن يكون عينا مملوكا يمكنه قبضه ، ويصح بيعه ، سواء في ذلك المشاع والمنفرد ، فلا يصح رهن الدين ولا المنفعة ، كسكنى الدار وخدمة العبد ، وقول الشيخ ( رحمه الله ) في أن (2) رهن المدبر منصرف إلى الخدمة ، (3) ليس بمعتمد ، بل رهن المدبر إبطال للتدبير .
ولو رهن ما لا يملك : وقف على إجازة المالك ، ولو رهن ما يملك وما لا يملك ، مضى في ملكه ، ووقف في حصة الشريك على الإجازة .
1.ما بين القوسين موجود في ” أ ” .
2.في ” ب ” : وقول الشيخ في ما يملك وما لا يملك أن .
3.لاحظ المبسوط : 2 / 213 .