تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص466
العاشر : إذا جعل (1) القبض شرطا ، وجب أن يكون القابض المرتهن أو وكيله ، ولا يجوز أن يقبضه الراهن من نفسه للمرتهن ، ولو وكله المرتهن ، فالوجه الجواز ، ولو رهنه دارا فيها قماش للراهن ، فخلى بينه وبين الدار ، فالوجه صحة التسليم في الدار ، وكذا لو رهنه دابة عليها حمل له ، ثم سلمه الجميع ، وكذا لو رهنه الحمل دون الدابة أو معها وسلمها إليه ، صح القبض .
الحادي عشر : إذا مات المرتهن قبل القبض ، لم ينفسخ الرهن ، وسلم إلى الوارث وثيقة ، أو إلى الحاكم ، وكذا لو مات الراهن قبل القبض ، عندنا ، ولو جن المرتهن ، تخير الراهن في تسليمه إلى وليه ، ولو خرس قبل الإقباض صح عندنا وعند الشيخ في بعض أقواله إن كان له إشارة مفهومة أو كتابة ، فأذن في القبض ، جاز وإلا فلا (2) ، وكذا لو أذن في القبض ثم خرس ، ولو أفلس الراهن ، أو زال عقله ، ولم يكن أقبض الرهن ، ولا سلط على قبضه ، كان للمرتهن القبض .
الثاني عشر : لو تصرف الراهن قبل القبض ، لم ينفذ إلا بإذن المرتهنعندنا ، وعند المشترطين للقبض يصح التصرف ، ويبطل الرهن ، سواء كان التصرف لازما كالبيع ، أو غير لازم كالهبة غير المقبوضة ، ولو زوج الأمة لم يبطل الرهن عند الفريقين .
في شرائط الرهن .
الثالث عشر : لو رهن ما هو في يد المرتهن وديعة أو غصبا لزم ، وإن لم تمض مدة يمكنه القبض فيها ، ولا يفتقر إلى إذن الراهن في القبض ، سواء كان مما يزول بنفسه كالعبد والدابة ، أو لا يزول ، كالثوب والدار .
1.في ” أ ” : إذا جعلنا .
2.المبسوط : 2 / 199 – 200 نقله بالمعنى .