پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص464

الثالث : الرهن جائز في السفر والحضر معا ، وذكر السفر في الآية (1) خرج مخرج الغالب ، إذ الغالب عدم الكاتب في السفر ، ولا يشترط أيضا عدم الكاتب إجماعا .

الرابع : الرهن غير واجب ، والمقصود في الآية الإرشاد لا الأمر .

الخامس : الرهن عقد يفتقر إلى الإيجاب ، وهو كل لفظ دال على الارتهان ، كقوله : رهنتك ، أو هذا وثيقة عندك ، أو ما استفيد منه ذلك ، ويفتقر إلى القبول ، وهو اللفظ الدال على الرضا ، كقوله : قبلت ، وما أشبهه ، ولو عجز عن النطق ، كفت الإشارة الدالة عليهما ، وإن كانت كتابة .

السادس : وعقد الرهن لازم من جهة الراهن ، وجائز من جهة المرتهن .

السابع : يكفي في لزوم الرهن الإيجاب والقبول ، ولا يفتقر إلى القبض ، وهو أحد قولي الشيخ (2) وفي الآخر يفتقر إليه (3) وهو اختيار ابن الجنيد ، وكذا يلزم بالإيجاب والقبول وإن لم يكن مكيلا أو موزونا ، ويجبر الراهن على تسليمه بمجرد العقد .

والتفريع على قول الشيخ (4) إنه لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد ، وكذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبله ، وكذا لو جن ، أو أغمي عليه أو مات قبل القبض .


1.الآية : 283 من سورة البقرة .

2.اختاره في الخلاف : 3 / 223 ، المسألة 5 من كتاب الرهن .

3.ذهب إليه في النهاية : 431 ، والمبسوط : 2 / 196 .

4.أي حكم الفرع على القول الثاني للشيخ هو أنه الخ .