تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص463
المقصد الثاني : في الرهن وفيه فصول [ الفصل ] الأول : في الرهن وفيه أربعة عشر بحثا : .
الأول : الرهن لغة الثبوت والدوام ، وقيل : هو الحبس (1) قال الله تعالى :
( كل امرئ بما كسب رهين)
2 وفي الشرع عبارة عن المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه .
يقال : رهنت الشئ ، فهو مرهون ، وقيل : إن ” أرهنت ” لغة أيضا .
(2) .
الثاني : الرهن جائز بالنص والإجماع ، قال الله تعالى
( فرهان مقبوضة )
4 ورهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) درعه عند يهودي اشترى منه طعاما (3) .
1.لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 366 .
2.الطور : 21 .
2.لاحظ المبسوط : 2 / 196 ، والسرائر : 2 / 416 .
4.البقرة : 283 .
3.لاحظ مستدرك الوسائل : 13 / 418 ، الباب 1 من أبواب كتاب الرهن ، الحديث 4 و 5 ، ونقله ابن قدامة في المغني : 4 / 366 عن عائشة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .