پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص460

لأجلها كان كغير المأذون ، وقيل : يستسعى العبد (1) وليس بمعتمد .

في دين المملوك .

الثالث : إذا مات مولى المأذون ، أخذ دين العبد من تركته ، فإن ضاقت التركة ، شارك غريم العبد غرماء المولى بالحصص .

الرابع : لو أذن له في التجارة في نوع ، فاتجر في غيره ، كان ما يستدينه عليه في ذمته .

الخامس : إذ اشترى غير المأذون أو اقترض ، لم يصح ، ويرجع البائع والمقرض في العين ، سواء كانت في يد العبد أو المولى ، ولو تلفت في يد العبد ، كان له المثل في ذمته ، يتبعه به بعد العتق ، وإلا فالقيمة ، وإن تلفت في يد المولى ، كان له المثل أو القيمة على السيد في الحال ، وإن شاء طالب به العبد مع عتقه ويساره .

وعند القائلين بالتمليك ، ينبغي صحة البيع والقرض ، وللبائع والمقرض الرجوع فيه ، إذا كان في يد العبد .

وإن تلف تبعه بالمثل أو القيمة بعد العتق ، وإن كان في يد سيده ، لم يكن للبائع ولا للمقرض أخذه ، ويرجع البائع والمقرضعلى العبد مع عتقه ويساره .

السادس : إذا أذن له في الشراء ، انصرف إلى النقد ، ولو أذن له في النسيئة جاز ، وكان الثمن في ذمة المولى ، ولو تلف الثمن ، وجب على المولى عوضه .

السابع : إذا أذن له في الضمان ، احتمل تعلقه بكسبه أو بذمته .

الثامن : إذا ثبتت جناية العبد بالبينة ، كان لولي الجناية استيفاء القصاص


1.لاحظ المبسوط : 2 / 164 .