تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص459
الفصل الرابع : في دين المملوك وفيه أحد عشر بحثا : .
الأول : المملوك لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه ، ولا يجوز له أن يتصرف في نفسه بإجارة ، ولا استدانة ، ولا غير ذلك من وجوه التصرفات ، ولا فيما في يده ببيع ، ولا هبة ، ولا إقراض ، ولا غير ذلك ، إلا بإذن مولاه .
ثم هو قسمان : مأذون له ، وغير مأذون ، فغير المأذون لا يتصرف إلا بإذن مولاه ، على ما تقدم ، إلا في الطلاق والخلع ، وليس له أن يقبل الهبة ، ولا الوصية ، ولا يصح ضمانه ولا شراؤه .
وأما المأذون له في التجارة ، فيجوز له كل ما يندرج تحت اسم التجارة ، أو كان من لوازمه ، فليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه ، ولا يتعدى النوع الذي رسم له الاتجار فيه ، ولا يأذن لعبده في التجارة إلا بالأذن .
الثاني : العبد غير المأذون إذا استدان بغير إذن مولاه ، كان لازما لذمته ، يتبع به إذا أعتق وأيسر .
وإلا فلا ، ولا يتعلق برقبته .
ولو استدان المأذون له في الدين ، تعلق بذمة المولى إن استبقاه أو أراد بيعه ، وإن أعتقه فللشيخ قولان : أحدهما أنه يتبع به العبد (1) والآخر يلزم المولى (2) وعندي في ذلك تردد .
ولو استدان المأذون له في التجارة لأجلها ، لزم المولى أداؤه ، وإن كان لا
1.ذهب إليه في النهاية : 311 .
2.واختاره في الاستبصار : 4 / 20 في ذيل الحديث 64 .