تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص457
بدفع المثل وامتنع المقرض ، كان له ذلك وإن لم تكن في حمله مؤنة .
الثالث والعشرون : لو أقرض ذمي ذميا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض ، ولم يجب على المقترض شئ ، سواء كان هو المسلم أو الآخر .
الرابع والعشرون : مال القرض إن بقي بحاله وجبت الزكاة على المقترض ، إن كان مما تجب فيه ، ولو شرط الزكاة على القارض ، قال الشيخ : صح ولزمت الزكاة القارض (1) والوجه خلافه .
الفصل الثالث : في بيع الدين وفيه ثمانية مباحث : .
الأول : الدين المؤجل لا يجوز بيعه مطلقا إلا بعد حلول الأجل ، والحال يجوز بيعه على من هو عليه وعلى غيره بحال وإن لم يكن معينا ، ولا يجوز بيعه بدين آخر .
الثاني : الدين إن كان ربويا وجب فيه المساواة قدرا مع اتفاق الجنسية لا مع اختلافها ، وإن لم يكن ربويا جاز بيعه بمثله ، أو أزيد أو أنقص بجنسه أو بغيره ، وقال الشيخ : لو باع الدين بأقل مما له على المدين ، لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال 2 وليس بمعتمد .
1.النهاية : 312 .
2.النهاية : 311 – باب بيع الديون والأرزاق – .