پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص454

بمكيل معينة ، أو بصنجة (1) معينة غير معروفين عند العامة .

ولو كانت الدراهم مما يتعامل بها عددا ، اشترط تعيين العدد ويرد عددا ، وإن استقرض (2) وزنا رد وزنا ، وكذا كل معدود ، ويجب معرفة عدده وقت الإقراض .

الرابع عشر : كل مثل يجب رد مثله ، سواء كان مما يكال أو يوزن ، أو لا ، وسواء رخص أو غلا ، أو لا ، ولو تعذر المثل رد القيمة يوم تعذر المثل ، ولو لم يكن مثليا ، وجب رد القيمة يوم الإقراض ، ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول الغارم .

الخامس عشر : يجوز إقراض الخبز عددا ووزنا ، فإن استقرض عددا ، رده عددا ، وإن استقرض وزنا ، رده وزنا ، 3 ولو شرط أن يعطيه أكثر ، أو أجود ، حرم .

ولو كان لجماعة ماء فاحتاج بعضهم أن يسقي في غير نوبته ، فاستقرض من نوبة غيره ليرد عليه بدله في يوم نوبته ، لم يكن به بأس .

السادس عشر : لو استقرض من ينعتق عليه ، عتق بالقبض ، ولو استقرض جارية ، جاز له وطؤها بعد الاستبراء إن وجب .

(3) .

السابع عشر : لو أفلس غريمه فأقرضه ألفا ليوفيه كل شهر شيئا معلوما ، جاز ، ولو كانت له عليه حنطة ، فأقرضه ما يشتري به حنطة ، ويوفيه إياها ،


1.الصنجة ( والسنجة ) : صنجة الميزان : ما يوزن به كالرطل والأوقية .

المعجم الوسيط .

2.في ” أ ” : وإن أقرض .

3.في ” ب ” : رده كذلك .

3.قال ابن قدامة في المغني : 4 / 356 : ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثم ردها ، كما يستعير المتاع فينتفع به ثم يرده .