تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص452
أو لم يشرط ، لم يكن به بأس (1) وفيه إشكال مع الشرط .
السادس : لا يكره إقراض المعروف بحسن القضاء ، وقد كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) معروفا بحسن القضاء ، ولم يكره إقراضه .
السابع : لو شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه ، ففي التحريم إشكال ، سواء كان مما يجري فيه الربا ، أو لا ، ولو شرط المكسر عوض الصحيح 2 ، أو تأجيل الحال ، لغى الشرط وصح القرض .
الثامن : لو اقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه دينارا صحيحا ، وقال : نصفه قضاء ونصفه وديعة ، أو سلما في شئ صح ، وللمقرض الامتناع من قبوله .
ولو اشترى بالنصف الباقي من الدينار سلعة جاز ، إلا أن يشرط فيقول : أقرضتك صحيحا بشرط أن آخذ منك بنصفه الباقي سلعة ، فالوجه عدم الجواز .
ولو لم يشرط (2) جاز ، ولو ترك النصف الآخر وديعة ، جاز واشتركا فيه .
فلو أرادا كسره جاز ، ولو اختلفا لم يجبر الممتنع على كسره .
التاسع : القرض لا يثبت فيه خيار للمقترض ولا للمقرض .
بل للمقرض المطالبة في الحال ، وللمقترض الدفع عاجلا ، وليس لأحدهما الامتناع من حق صاحبه .
العاشر : يثبت الملك في القرض بالعقد والقبض ، وهو عقد لازم من
1.النهاية : 312 .
2.في ” أ ” : عن الصحيح .
2.في ” أ ” : ولو لم يشترط .