پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص452

أو لم يشرط ، لم يكن به بأس (1) وفيه إشكال مع الشرط .

السادس : لا يكره إقراض المعروف بحسن القضاء ، وقد كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) معروفا بحسن القضاء ، ولم يكره إقراضه .

السابع : لو شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه ، ففي التحريم إشكال ، سواء كان مما يجري فيه الربا ، أو لا ، ولو شرط المكسر عوض الصحيح 2 ، أو تأجيل الحال ، لغى الشرط وصح القرض .

الثامن : لو اقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه دينارا صحيحا ، وقال : نصفه قضاء ونصفه وديعة ، أو سلما في شئ صح ، وللمقرض الامتناع من قبوله .

ولو اشترى بالنصف الباقي من الدينار سلعة جاز ، إلا أن يشرط فيقول : أقرضتك صحيحا بشرط أن آخذ منك بنصفه الباقي سلعة ، فالوجه عدم الجواز .

ولو لم يشرط (2) جاز ، ولو ترك النصف الآخر وديعة ، جاز واشتركا فيه .

فلو أرادا كسره جاز ، ولو اختلفا لم يجبر الممتنع على كسره .

التاسع : القرض لا يثبت فيه خيار للمقترض ولا للمقرض .

بل للمقرض المطالبة في الحال ، وللمقترض الدفع عاجلا ، وليس لأحدهما الامتناع من حق صاحبه .

العاشر : يثبت الملك في القرض بالعقد والقبض ، وهو عقد لازم من


1.النهاية : 312 .

2.في ” أ ” : عن الصحيح .

2.في ” أ ” : ولو لم يشترط .