تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص451
فيه ، أو انتفع به وعليك رد عوضه ، أو ما أشبه ذلك ، وعلى قبول كقوله : قبلت ، ما دل على الرضا بالإيجاب من غير حصر في عبارة .
ولا يصح إلا من جائز التصرف ، ولو قال : ملكتك على أن ترد عوضه ، فهو قرض ، ولو قال : ملكتك ، وأطلق ، ففي كونه هبة نظر ، ولو اختلفا فالوجه أن القول قول الواهب .
الثالث : إذا أقرضه وجبت إعادة المثل ، فإن شرط في القرض الزيادة حرم ، ولم يفد الملك ، سواء شرط زيادة عين أو منفعة ، ولو رد عليه أزيد في العين أو الصفة من غير شرط ، لم يكن به بأس ، سواء كان العرف يقتضي ذلك أو لا ، ولا تقوم العادة في التحريم مقام الشرط ، ولا فرق في التحريم مع الشرط بين الربوي وغيره .
الرابع : يجوز أن يقرضه شيئا ، ويشترط عليه إعادته في أرض أخرى ، ويكتب به سفتجة ، ولو شرط في القرض ، أن يوجره داره ، أو يبيعه شيئا ، أويقرضه المقترض مرة أخرى ، جاز أيضا ، أما لو شرط أن يوجره داره بأقل من أجرتها ، أو يستأجر منه بأكثر ، أو على أن يهدي له هدية ، أو يعمل له عملا ، فالوجه التحريم ولو فعل ذلك من غير شرط كان جائزا .
ولو شرط رهنا على القرض ، أو كفيلا به جاز ، بخلاف ما لو شرط رهنا على قرض آخر أو كفيلا ، ولو شرط أن يقرضه شيئا آخر صح ، ولم يلزم الوعد .
الخامس : قال الشيخ (1) إذا أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح ، شرط ذلك
1.في ” أ ” : ولو شرط رهنا وكفيلا على القرض أو كفيلا به .