تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص450
بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر ” (1) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى :
( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس )
(2) قال : يعني بالمعروف القرض .
3 وقال الباقر ( عليه السلام ) : ” من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة و ( كان ) (3) هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقضيه 5 .
وهو مستحب بالنسبة إلى المقرض ، جائز بالنسبة إلى المقترض ، وقد يكره مع الغنى ، وليس الإقراض بواجب ، ويستحب للمتقرض إعلام المقرض بحاله .
الثاني : القرض عقد يشتمل على إيجاب ، مثل أقرضتك أو تصرف
1.مستدرك الوسائل : 13 / 395 ، الباب 6 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 3 .
أقول : إن في المقام لصاحب الحدائق كلاما حول وجه أفضلية القرض على الصدقة نأتي بنصه : إن ظاهر الخبر أن درهم الصدقة بعشرة ، ودرهم القرض بعشرين .
وعند التأمل في ذلك لا إشكال ، لأن المفاضلة والمضاعفة إنما هي في الثواب ، ولا ريب أنه إذا تصدق بدرهم فإنه إنما يصير عشرة باعتبار ضم الدرهم المتصدق به حيث أنه لا يرجع ، والحاصل من الثواب الذي اكتسبه بالصدقة في الحقيقة مع قطع النظر عن ذلك الدرهم إنما هو تسعة ، وعلى هذا فثواب القرض وهو ثمانية عشر ضعف التسعة ، لأن المفاضلة والمضاعفة إنما هي في الثواب المكتسب .
ولك أن تقول : إن درهم الصدقة لما لم يكن بعشرة إلا من حيث عدم رجوع الدرهم ، فدرهم القرض لما كان يرجع بعينه ويرجع ما قابله من الثواب المخصوص بتلك العين ، يكون الباقي ثمانية عشر ، وعلى كل من التقديرين فالمضاعفة حاصلة .
الحدائق الناضرة : 20 / 107 – 108 .
2.النساء : 113 .
3.الفقيه : 3 / 116 ، برقم 492 باب الدين والقروض .
3.ما بين القوسين موجود في المصدر .
5.الفقيه : 3 / 116 برقم 494 .