تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص449
الثامن : إذا أهدى المدين شيئا للمدين (1) لم تكن تجري عادته به ، استحب له احتسابه من الدين ، وليس بواجب .
التاسع : إذا استدان والتجأ إلى الحرم ، لم تجز لصاحب الدين ملازمته فيه ، ولو وجده في الحرم ، وهو موسر ملي ، فالوجه جواز مطالبته فيه .
العاشر : يجب على المدين ترك الإسراف في النفقة ، وليقتصد فيها ، ولا يجب عليه التقتير ، ومع مطالبة المدين يجب عليه دفع جميع ما يملكه إليه ، عدا دار سكناه ، وثياب بدنه وخادمه ، وقوت يومه وليلته له ولعياله .
الفصل الثاني : في القرض وفيه أربع وعشرون بحثا : .
الأول : القرض فيه فضل كثير وثواب جزيل ، وروي أنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب (2) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :” ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين ، إلا كان كصدقة مرة ” (3) .
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ” رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا ، الصدقة
1.المدين – بفتح الميم – هو الغريم ويقال له المديون أيضا ، وأما المدين – بضم الميم وكسر الدال – فهو الذي له الدين ، يقال : أدان زيد عمرا ، فزيد مدين وعمرو مدان .
2.مستدرك الوسائل : 13 / 395 ، الباب 6 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 1 .
3.المغني لابن قدامة : 4 / 352 ، باب القرض .