تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص448
في الصحيح عن ابن رباط قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ” من كان عليه دين فنوى (1) قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته ، فإن قصرت نيته عن الأداء ، قصر عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيته ” (2) .
وعن أبي حمزة الثمالي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : ” من حبس حق امرئ مسلم وهو يريد (3) أن يعطيه إياه مخافة إن خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه ، أن يغني نفسه بحبس ذلك الحق (4) .
الخامس : من وجب عليه الحج ، ثم فقد الاستطاعة ، جاز له أن يستدين ويقضي الحج ، فإن لم يجب عليه أولا ، لم يستحب له الاستدانة للحج ، ولو استدان ثم حج به من غير تقدم وجوب ، لم يجزئه على ما تقدم .
السادس : يكره لصاحب الدين النزول على المستدين ، فإن فعل فلا يقيم عنده أكثر من ثلاثة أيام .
السابع : من لا يجد (5) شيئا ، كان قبول الصدقة له أفضل من الاستدانة .
1.في المصدر : ” ينوي ” .
2.التهذيب : 6 / 185 برقم 384 ، ولاحظ الوسائل : 13 / 86 ، الباب 5 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 3 .
3.في المصدر : ” يقدر ” .
4.التهذيب : 6 / 189 برقم 399 ، ولاحظ الوسائل : 13 / 88 ، الباب 7 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 1 .
5.في ” أ ” : لم يجد .