تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص447
وفي الرقاب والغارمين )
(1) فهو فقير مسكين مغرم ” (2) .
الثالث : لو كان له مال جاز أن يستدين ، لتمكنه من القضاء ، وإن كان الأولى تركه ، وكذا لو استدان مع الحاجة وكان له ولي يقضيه عنه ، جاز أن يستدين أيضا ، روى الشيخ عن سلمة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز وجل بيسره (3) فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ؟ أو يقبل الصدقة ؟ قال : ” يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، إن الله تعالى يقول
( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )
(4) ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرةوالتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي من بعده ، وليس منا من ميت يموت إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه ” (5) .
الرابع : يجب على من استدان أن ينوي القضاء مع القدرة ، روى الشيخ
1.التوبة : 61 .
2.التهذيب : 6 / 186 برقم 381 ، والوسائل : 13 / 80 ، الباب 2 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 2 .
3.كذا في التهذيب ، وفي الوسائل ” بميسرة ” وفي النسخ التي بأيدينا ” أمره ” .
4.النساء : 29 .
5.التهذيب : 6 / 185 برقم 383 ، والوسائل : 13 / 80 – 81 ، الباب 2 من أبواب الدين والقرض أشار إليه في ذيل الحديث 5 .