پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص446

لا كفارة له إلا أداؤه ، أو يقضي صاحبه (1) ، أو يعفو الذي له الحق ” (2) .

وفي الصحيح عن معاوية بن وهب قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران ، فلم يصل عليه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وقال : صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله : ذلك الحق ، ثم قال : ” إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ” (3) .

الثاني : لو اضطر إلى الدين جاز ، وزالت الكراهية ، فقد روي في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مات وعليه دين ، وكذلك الحسن والحسين ( عليهما السلام ) (4) وعن الكاظم ( عليه السلام ) قال : ” من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان من المجاهدين (5) في سبيل الله عز وجل ، فإن غلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه ، كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله عز وجل يقول :

( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم


1.ولعل المراد من قضاء صاحبه ، هو الوصي والولي ، فيصح عندئذ العطف ، كما في هامش المصدر .

2.الوسائل : 13 / 83 ، الباب 4 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 1 .

3.التهذيب 6 / 183 ، باب الديون وأحكامها ، الحديث 378 ، والوسائل : 13 / 79 ، الباب 2 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 1 .

4.الوسائل : 13 / 79 ، الباب 2 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 1 ، والتهذيب : 6 / 183 برقم 378 .

5.وفي المصدر : ” كان كالمجاهد ” .