تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص441
الثالث : تصح الإقالة في جميع ما تناوله العقد وفي بعضه ، سواء كان سلما أو غيره .
الرابع : إذا أقاله رد الثمن إن كان باقيا ، ومثله إن كان تالفا ، وقيمته إن لم يكن مثليا ، ولو دفع عرضا (1) عنه لم أستبعد جوازه مع التراضي ، سواء كان باقيا أو تالفا ، بخلاف ما لو أقاله بغير الجنس .
الخامس : قال الشيخ : إذا أخذ الدنانير بدل الدراهم ، أو بالعكس ، وجب القبض قبل التفرق ، لأنه صرف ، وإن أخذ عرضا آخر ، جاز أن يفارقه قبل القبض 2 .
السادس : لا تسقط أجرة الدلال بالبيع الأول ، ولا الكيال ، ولا الوزان ولا الناقد .
السابع : لو تقايلا بالثمن رجع كل عرض (2) مالكه ، فلو كان العوض تالفا ، فالوجه صحتها ، وكان الحكم كما قلناه في الثمن ، ولو اختلفا في قدر الثمن بعد الإقالة ، فالوجه قبول قول المشتري مع اليمين .
وعدم البينة ، ولم أظفر فيهما بكلام لأحد سبق .
1.في ” ب ” : عوضا .
2.المبسوط : 2 / 187 .
2.في ” أ ” : عوض .