پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص439

في أرضه وسقاه بمائه فيبيعه حينئذ ، ولا يجوز بيعه في غير ذلك .

قال الشيخ : من اشترى مراعي ، جاز أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ، ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها ، وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر ، ويرعى معهم إلا أن يحدث فيه حدثا ، ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض ، فإن لم يرض لم يجز ، وإنما له أن يرعاه بنفسه (1) والمعتمد جواز البيع بمهما أراد وإن لم يحدث حدثا وسواء رضي المالك أو لا ، أما لو شرط المالك المرعى بنفسه ، فإنه يفتقر إلى رضاه .

الرابع : من باع نخيلا واستثنى منها نخلة معينة في وسطها ، كان له الممر إليها والمخرج منها ، وله مدى (2) جرائدها من الأرض .

الخامس : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيام (3) وعن السخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا القرى ، قال اشترط عليهم ذلك فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، فيجوز لك (4) ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك (5) .

السادس : لا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا ولو قدر شبر ، ولا يجوز أيضا بيعه ولا شراء شئ يعلم أن فيه من الطريق ، فإن اشترى


1.النهاية : 443 ، باب المزارعة والمساقاة .

ولاحظ التهذيب : 7 / 204 برقم 901 .

2.في مجمع البحرين : المدى – بفتحتين – : الغاية والنهاية ، ومنه مدى جرائد النخل .

3.الوسائل : 13 / 217 ، الباب 21 من كتاب المزارعة والمساقاة ، الحديث 1 – 4 .

4.كذا في المصدر ، ولكن في النسختين : ” فيجوز ذلك ” .

5.الوسائل : 13 / 216 ، الباب 20 من كتاب المزارعة والمساقاة ، الحديث 3 ، والنهاية : 422 .