پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص438

الفصل الثاني : في بيع المياه والمراعي وفيه سبعة أبحاث : .

الأول : إذا كان للإنسان شرب في قناة ، فاستغنى عنه ، جاز له بيعه بذهب ، أو فضة ، أو غلة ، أو عرض (1) غيرها ، وكذا إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ، ويلزم عليها مؤنة ، ثم استغنى عنه ، جاز له بيعه ، والمراد بذلك إجارة النهر لهذه المنفعة أياما معلومة ، ويسمى بيعا مجازا ، لكن ذلك مكروه ، بل الأفضل أن يعطيه للمحتاج من غير عوض .

وهذا البيع هو النطاف والأربعاء التي نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنهما (2) فالنطاف جمع نطفة ، وهي الماء قل أو كثر ، والأربعاء جمع ربيع ، وهو النهر .

الثاني : قضى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في سيل وادي مهزور (3) وهو وادي بني قريظة أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك ، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه ، ثم كذلك يعمل من دونه مع من هو أدون منه .

(4) .

الثالث : يجوز أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى ، والكلاء إذا كان


1.في ” ب ” : أو عوض .

2.التهذيب : 7 / 140 برقم 618 ” باب بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي .

” ، والاستبصار : 3 / 107 برقم 378 .

3.ولابن إدريس تحقيق حول هذا اللفظ .

لاحظ السرائر : 2 / 372 – 373 .

4.لاحظ التهذيب : 7 / 140 برقم 619 – 621 .