تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص438
الفصل الثاني : في بيع المياه والمراعي وفيه سبعة أبحاث : .
الأول : إذا كان للإنسان شرب في قناة ، فاستغنى عنه ، جاز له بيعه بذهب ، أو فضة ، أو غلة ، أو عرض (1) غيرها ، وكذا إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ، ويلزم عليها مؤنة ، ثم استغنى عنه ، جاز له بيعه ، والمراد بذلك إجارة النهر لهذه المنفعة أياما معلومة ، ويسمى بيعا مجازا ، لكن ذلك مكروه ، بل الأفضل أن يعطيه للمحتاج من غير عوض .
وهذا البيع هو النطاف والأربعاء التي نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنهما (2) فالنطاف جمع نطفة ، وهي الماء قل أو كثر ، والأربعاء جمع ربيع ، وهو النهر .
الثاني : قضى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في سيل وادي مهزور (3) وهو وادي بني قريظة أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك ، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه ، ثم كذلك يعمل من دونه مع من هو أدون منه .
(4) .
الثالث : يجوز أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى ، والكلاء إذا كان
1.في ” ب ” : أو عوض .
2.التهذيب : 7 / 140 برقم 618 ” باب بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي .
” ، والاستبصار : 3 / 107 برقم 378 .
3.ولابن إدريس تحقيق حول هذا اللفظ .
لاحظ السرائر : 2 / 372 – 373 .
4.لاحظ التهذيب : 7 / 140 برقم 619 – 621 .